ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٩ - الحديث ١١٢
مَعَهُ فَلْيَبْنُوا عَلَى مَا تَيَقَّنُوا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنُوا مِنْهُ شَيْئاً أَعَادُوا الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١١٢]
١١٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ
و ربما أمكن الاستدلال عليه- مضافا إلى الحرج و المشقة اللازمين من
إيجاب تأخيره مع الضرورة- بهذه الرواية، و هي و إن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها
على حالة الضرورة توفيقا بين الأخبار. و اعلم أن مقتضى النهي عن التقديم عدم الإجزاء مع العمد، و المشهور
الإجزاء مع السهو، و استدل عليه بهذه الرواية، و هو جيد لو صح السند. و في إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي وجهان، و هذا الخبر يتناوله. قوله: فليبنوا على ما تيقنوا منه
و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر و الأنثى، و لا بين من طلب الطائف منه الحفظ و غيره، و هو كذلك. نعم يشترط فيه البلوغ و العقل، إذ لا اعتداد بخبر الصبي و المجنون، و لا يبعد اعتبار عدالته.
الحديث الثاني عشر و المائة: صحيح.